منتديات دفئ الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلومات عنك انت متسجل الدخول بأسم {زائر}. آخر زيارة لك الخميس يناير 01, 1970. لديك0مشاركة.
 
الرئيسيةأحدث الصوراتصل بناالتسجيلدخول

 

 أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:33 am

السؤال الأول :
عرف الفقه ؟ لغة ً وإصطلاحاً ؟ مع ذكر الدليل ؟

الفقة لغة : الفهم .
الفقه اصطلاحاًَ : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
الدليل : { فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ] .

السؤال الثاني :
تكلم عن نشأة الفقه ؟

بدأ الفقه منذ عصر النبوة والوحي ، وكان القرآن ينزل بالأحكام الشرعية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأحكام للناس ويشرح تفاصيلها بالقول أو الفعل أو بإقراره صلى الله عليه وسلم لأقوال الصحابة وأفعالهم ، وكان الصحابة يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعلم منه واستفتائه فيما يشكل عليهم ولفصل الخصومات وفض المنازعات حتى اكتملت مقومات المجتمع الناضج الواعي ، وقامت الدولة الإسلامية ونفذت أحكام الشريعة على مستوى الفرد والجماعة .

السؤال الثالث :
أذكر أبرز الفقهاء والعلماء الذين استفادوا ممن قبلهم وأوجدوا لأنفسهم مناهج واضحة المعالم ؟

- في مكة : سفيان بن عيينة . – وفي الشام : الأوزاعي .
- وفي المدينة : مالك بن أنس . – وفي مصر : الليث بن سعد والشافعي .
- وفي البصرة : الحسن البصري . – وفي نيسابور : إسحاق بن راهويه .
- وفي الكوفة : أبو حنيفة ، وسفيان الثوري .
– وفي بغداد : أحمد بن حنبل ، وداود الظاهري ، وأبن جرير الطبري .

السؤال الرابع :
لمن ينسب المذهب الحنفي ؟ وتكلم عنه ؟

ينسب للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ( 80 هـ - 150 هـ ) وهو فارسي الأصل من تابعي التابعين وهو إمام أهل الرأي وفقيه أهل العراق ، وله كتاب ( الفقه الأكبر ) في العقيدة .

السؤال الخامس :
من هم شيوخ أبي حنيفة النعمان الذي ينسب له المذهب الحنفي ؟

أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان الذي أخذه عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

السؤال السادس :
عدد مصادر مذهب الحنفي ؟

1- الكتاب . 2- السنة . 3- الإجماع . 4- القياس . 5- الاستحسان . 6- العرف . 7- قول الصحابي . 8- شرع من قبلنا .

السؤال السابع :
من هم أشهر تلاميذ أبي حنيفة النعمان الذي ينسب له المذهب الحنفي ؟

أ‌) الإمام بن أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهيم ) القاضي ت ( 182هـ ) وهو الذي دوّن أصول الحنفية ونشر مذهبهم .
ب‌) الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت ( 189هـ ) انتهت إليه رئاسة الفقه في العراق بعد أبي يوسف .
ت‌) أبو الهذيل ( زُفـَر بن الهُذيل ) ت ( 158هـ ) غلب عليه الرأي ومهر في القياس .
ث‌) الحسن بن زياد اللؤلؤي ت ( 204هـ ) اشتهر برواية الحديث وآراء أبي حنيفة .

السؤال الثامن :
ما هي أبرز مؤلفات المذهب الحنفي ؟

1- المبسوط : لشمس الدين السرخسي ت (483هـ ) .
2- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للكاساني ت ( 587هـ ) .
3- مختصر الهداية : للمرغيناني (593هـ) وشرحه ( فتح القدير ) للكمال بن الهُـمَـام ت(681هـ ) .
4- حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدُر المختار ) ت (1252هـ ) .

السؤال التاسع :
لمن ينسب المذهب المالكي ؟ وتكلم عنه ؟

ينسب للإمام مالك بن أنس الأصبحي ( 93 هـ - 179 هـ ) إمام دار الهجرة في الفقه والحديث بعد التابعين .

السؤال العاشر :
من هم شيوخ مالك بن أنس الأصبحي الذي ينسب له المذهب المالكي ؟

1- عبد الرحمن بن هرمز . 2- نافع مولى ابن عمر . 3- ابن شهاب الزهري .
4- ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بـ ( ربيعة الرأي ) .

السؤال الحادي عشر :
عدد مصادر المذهب المالكي ؟

1- الكتاب . 2- السنة . 3- الإجماع . 4- القياس . 5- عمل أهل المدينة . 6- قول الصحابي .
7- الاستحسان . 8- سد الذرائع . 9- المصالح المرسلة .

السؤال الثاني عشر :
من هم أشهر تلاميذ أنس بن مالك الأصبحي الذي ينسب له المذهب المالكي ؟

أ‌) أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم المصري ( 191 هـ ) .
ب‌) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم ت ( 197 هـ ) نشر فقه مالك في مصر .
ت‌) أشهب بن عبد العزيز القيسي ت ( 204 هـ ) .
ث‌) محمد بن إدريس الشافعي ت ( 204 هـ ) .

السؤال الثالث عشر :
ما هي أبرز مؤلفات المذهب المالكي ؟

1- الموطأ للإمام مالك جمع فيه بن الأحاديث والآثار والآراء .
2- المدونة وهي آراء الإمام مالك الفقهية جمعها ودونها سحنون بن سعيد التنوخي ت ( 240 هـ ) من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن مالك .
3- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت ( 595 هـ ) .
4- مختصر خليل : أهم مختصر عند المالكية وله شروح كثيرة .

السؤال الرابع عشر :
لمن ينسب المذهب الشافعي ؟ وتكلم عنه ؟

ينسب للإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي ( 150 هـ - 204 هـ ) نشأ في مكة وأخذ الفقه وعلوم القرآن من علمائها .

السؤال الخامس عشر :
من هم شيوخ محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي الذي ينسب له المذهب الشافعي؟

1- سفيان بن عيينة . 2- مسلم بن خالد الزنجي . 3- الإمام مالك بن أنس وسمع منه الموطأ .

السؤال السادس عشر :
عدد مصادر المذهب الشافعي ؟

1- الكتاب . 2- السنة . 3- الإجماع . 4- القياس . 5- الاستصحاب .

السؤال السابع عشر :
من هم أشهر تلاميذ محمد بن إدريس الشافعي الذي ينسب له المذهب المالكي ؟

أ‌) الإمام أحمد بن حنبل ت ( 241 هـ ) .
ب‌) أبو يعقوب يوسف بن يحيى البُويطي ت ( 231 هـ ) .
ت‌) إسماعيل بن يحيى المُزَني ت ( 264 هـ ) اختصر كتاب الأم في كتابه ( مختصر المزني ) .
ث‌) الربيع بن سليمان المرادي ت ( 270 هـ ) .

السؤال الثامن عشر :
ما هي أبرز مؤلفات المذهب الشافعي ؟

1- الأم للشافعي . 2- المجموع للنووي شرح ( المهذب ) للشيرازي .
3- مغني المحتاج للخطيب الشربيني شرح ( منهاج الطالبين ) للنووي .
4- نهاية المحتاج للرملي .

السؤال التاسع عشر :
لمن ينسب المذهب الحنبلي ؟ وتكلم عنه ؟

ينسب للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( 164هـ - 241 هـ ) ولد ببغداد ونشأ بها ورحل إلى المدن الأخرى لطلب العلم ، وأهتم بجمع السنة وحفظها حتى صار إمام المحدثين في عصره ، ولم يؤلف كتاباً في الفقه وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته ، لكنه صنف في الحديث كتابه الكبير ( المسند ) .

السؤال العشرون :
من هم شيوخ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذي ينسب له المذهب الحنبلي ؟

1- هُشَيم بن بشير . 2- عبد الرحمن بن مهدي . 3- سفيان بن عيينة . 4- الشافعي .

السؤال الواحد وعشرون :
عدد مصادر المذهب الحنبلي ؟

1- الكتاب . 2- السنة . 3- الإجماع . 4- فتوى الصحابي . 5- القياس . 6- الاستصحاب .
7- المصالح المرسلة . 8- سد الذرائع .

السؤال الثاني وعشرون :
من هم أشهر تلاميذ الأمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذي ينسب له المذهب الحنبلي ؟

1- ابنه صالح بن أحمد بن حنبل ت ( 266هـ ) وهو أكبر أولاده وقد عُني بنقل فقه أبيه ومسائله .
2- ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل ت ( 290 هـ ) الذي نقل الحديث والفقه عن أبيه .
3- أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ ت ( 260 هـ ) أحد ناقلي روايات الإمام أحمد .
4- أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج ت ( 274 هـ ) .
5- إبراهيم بن إسحاق الحربي ت ( 285 هـ ) .

السؤال الثالث وعشرون :
ما هي أبرز المؤلفات في المذهب الحنبلي ؟

1- مختصر الخرقي ( عمر بن الحسين الخرقي ) ت ( 334 هـ ) ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر ، وعدد مسائله 2300 مسأله وله ما يقارب ثلاثمائة شرح .
2- المغني شرح مختصر الخرقي لأبي محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ت ( 620 هـ ) .
3- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي ت ( 885 هـ ) وهو مُجدد مذهب أحمد في الأصول والفروع .
4- الفروع لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي شيخ الحنابلة في وقته وأحد المجتهدين في المذهب ت ( 763هـ ) .
5- الروض المربع شرح زاد المستنقع لمنصور بن يونس البهوتي ت ( 1051 هـ ) .
6- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي ، وهو من أجمع كتاب المذهب المعتمده على قول واحدة .

السؤال الرابع وعشرون :
من أين يستمد الفقه ؟

يستمد من نصوص الكتاب والسنة والإجماع المبني عليهما أو على أحدهما .

السؤال الخامس وعشرون :
أذكر أسباب الخلاف بين العلماء ؟

الأول : عدم بلوغ الدليل للمخالف أو بلوغه من طريق ضعيف .
الثاني : نسيان الدليل بعد بلوغه .
الثالث : الفهم من الدليل خلاف المراد .
الرابع : عدم العلم بالناسخ للدليل .
الخامس : اعتقاد المخالف معارضة الدليل بما هو أقوى منه من نص أو إجماع .
السادس : الأخذ بحديث ضعيف أو استدلال ضعيف .

السؤال السادس وعشرون :
ما الموقف من الخلاف بين العلماء ؟ مع ذكر الدليل ؟

الأول : عالم رزقه الله علماً وفهماً { لعلمه الذين يستنبطونه منهم } .
الثاني : طالب علم عنده من العلم ما لا يصل به إلى درجة التبحر في العلم .
الثالث : عامي لا يدري شيئاً { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } .

السؤال السابع وعشرون :
ما المراد بالأسرة ؟

الأسرة : عشيرة الرجل ورهطه الأدنون ، كما تطلق الأسرة على أهل بيت الرجل .

السؤال الثامن وعشرون :
لماذا سميت بالأسرة ؟

وسميت أسرة : من الأسر وهو القوة ، لأن الإنسان يتقوى بعشيرته .

السؤال التاسع وعشرون :
على ما تشتمل الأسرة ؟

الأسرة تشمل أصول الإنسان وفروعه وحواشيه .

السؤال الثلاثون :
ما علاقة الأسرة بالمجتمع ؟ مع ذكر الدليل ؟
الأسرة هي لبنة من لبنات المجتمع التي يتكون منها ، حتى يصبح بناءً محكماً قوياً وهذا ما تدعوا إليه الفطرة .
الدليل { ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون } .


السؤال الواحد وثلاثون :
كيف تحقق السعادة ؟ مع الدليل ؟

1- الأخوة الإسلامية ، قوله تعالى : { إنما المؤمنون إخوة } .
2- التراحم والتعاطف قال صلى الله عليه وسلم : { مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى } .
3- التعاون على الخير كله ، قال سبحانه { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
4- التواصي والتناصح ، قال تعالى { والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر } .

السؤال الثاني وثلاثون :
ما مكانة الأسرة في الإسلام ؟

لقد عُني الإسلام عناية فائقة بشؤون الأسرة وأحكامها ، وفصل ذلك تفصيلاً وأوضحه غاية الإيضاح ، سواء فيما يتعلق بشؤون الزوجين أو الأقارب بصفة عامة ، فجاء بتشريع الزواج والطلاق والرجعة والعدة والظهار والإيلاء واللغان والحضانة ، وما إلى ذلك .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




***يتبع بمشيئة الله***


عدل سابقا من قبل ايهاب خصيب في الأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:55 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:34 am

**النكاح**

السؤال الثالث وثلاثون

: عرف النكاح ؟ لغة واصطلاحاً ؟

لغة : الضم والجمع ، يقال : تناكحت الأشجار إذا أنضم بعضها إلى بعض ، وقد يطلق النكاح على العقد وهو التزويج .
اصطلاحاً : هو عقد الزوجية الصحيح ، وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة .

السؤال الرابع وثلاثون :
ما حكم النكاح ؟ مع الدليل ؟

النكاح سنة مؤكدة دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .
{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } .

السؤال الخامس وثلاثون :
ما الحكمة من مشروعية النكاح ؟

1- أنه السبيل للتكاثر في النسل .
2- أنه الوسيلة الصحيحة لبقاء الأنساب والمحافظة عليها من الاختلاط والضياع .
3- أنه يلبى حاجة الإنسان الغريزة .
4- أنه الطريق الأمثل لغض البصر .
5- أنه الوسيلة الصحيحة إلى تكوين الأسرة المترابطة المتناصرة .
6- أنه سبب لاستقرار النفس وطمأنينتها واستقرار الأسرة وثباتها ومن ثم استقرار المجتمع وسعادته .

السؤال السادس وثلاثون :
أذكر الأسباب الوجيهة للتأخر عن الزواج ؟

1- عدم القدرة على مُؤن النكاح بسبب المغالاة في المهور .
2- فقدان الرجل الرغبة في النكاح كمن لا شهوة له ( العنين ) .
3- الابتلاء بمرض يمنع الإنسان من المبادرة إلى النكاح .
4- إلزام الوالدين أو أحدهما له بالإنتظار لأجل أمر معين .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال السابع وثلاثون :
أذكر الأسباب غير الوجيهة للتأخر عن الزواج ؟

1- ربط الزواج بالتخرج من الدراسة الجامعية ونحوها .
2- عدم وجود المسكن المناسب .
3- الهروب من المسؤولية الزوجية .
4- الإحساس بعدم مسيس الحاجة للزواج .
5- موافقة الأصدقاء والزملاء في عزوبتهم .
6- عدم تقدم الأصغر على الأكبر في النكاح .
7- إلزام الأولاد بالتزوج من أسر معينة .
8- المبالغة في اشتراط الصفات المطلوبة في الزوجة .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


السؤال الثامن وثلاثون
ما هو الموقف من التأخر عن الزواج ؟
حث الأولاء على تسهيل تزويج مولياتهم ، وعلى عدم التشدد في اشتراط الشروط في الخاطب المتقدم كغلاء المهر واشتراط دخل معين ، ووظيفة وجيهة ، ونحو ذلك ، ويحث الأولياء على العناية بصلاح الزوج واستقامته وحسن دينه وخلقه وتعالج هذه المشكلة عن طريق أجهزة الإعلام بأنواعها وندوات العلماء وتوجيهات الخطاب ونحو ذلك .

السؤال التاسع وثلاثون
أذكر أركان النكاح ؟ مع الأمثلة ؟
أولها : الزوجان الخاليان من الموانع ( فالمرأة المعتدة ، والأخت من الرضاع ، أو ألرجل الذي في عصمته أربع نساء هؤلاء جميعاً ونحوهم لا يجوز نكاحهم ، لوجود المانع ) .
ثانيها : الإيجاب ( وهو لفظ التزويج الصادر من ولي المرأة ) .
ثالثها : القبول ( من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل عنه ) .

السؤال الأربعون :
أذكر ضوابط في القبول والإيجاب ؟ مع الدليل ؟

1- أن يكون واضحين لا لمس فيهما .
2- أن يجوز بغيرها غير الألفاظ المتعاون فيها .
3- ويصح بأي كفة كانت .
4- الأصل أن يتقدم الإيجاب والقبول .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال الواحد وأربعون :
هل يعقد الزواج بغير هذين اللفظين ؟

نعم .

السؤال الثاني وأربعون :
أذكر شروط النكاح ؟

1- تعيين الزوجين .
2- رضا الزوجين .
3- الولي للمرأة . ( ويشترط في الولي أن يكون مسلماً عادلاً مكلفاً ذكراً حراً ) .
4- الإشهاد على العقد { ويشترط كونهم أثنين ، عدلين ، مكلفين ، ذكرين ، سميعين } .
5- الكفاءة وتكون في الدين والخلق على الصحيح لافي النسب والصناعة كما ذكر ابن القيم رحمه الله .
6- أن يكون النكاح على مهر .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال الثالث وأربعون
عدد أنواع المحرمات في النكاح ؟
النوع الأول : من تحرم حرمة أبدية وتنقسم إلى خمسة أقسام /
1- قسم يحرم بالنسب وهن سبع :
أ‌- الأم وأن علت .
ب‌- البنت ، ومثلها بنت الأبن وان نزلتا كبنت البنت وبنت بنت الأبن .
ت‌- الاخوات .
ث‌- العمات .
ج‌- الخالات .
ح‌- بنات الإخوة .
خ‌- بنات الاخوات .
د‌- والدليل:
على ذلك قوله تعالى
{ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ } .

2- قسم يحرم بالرضاع .
{ وامهاتكم التي أرضاعناكم وأخواتكم من الرضاعة } .
3-قسم يحرم بالمصاهرة وهن أربع :
أ- زوجة الأب والجد وأن علا .
ب- زوجة الأبن وابن الاب وان نزل ولو من رضاع .
ت- أم الزوجة وجداتها .وهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد .
ث- من لا تحرم إلا بالدخول وهي بنت الزوجة ( وهي الربيبة ) إذا دخل بأمها قال تعالى : {و َرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ..}.
4- قسم يحرم باللعان .
5- زوجات النبي .
النوع الثاني : من تحرم حرمة مؤقتة :
1- من تحرم عليه بسبب الجمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها للحديث .
2- من تحرم بسبب عارض كمن في عصمة زوج –المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها –المطلقة ثلاثا حتى تنكح آخر ويطلقها دون إ رادة تحليل .المحرمة بحج أو عمرة –الزانية حتى تتوب –الكافرة غير الكتابية .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


السؤال الرابع وأربعون :
إلى كم قسم تنقسم الشروط في النكاح ؟

إلى قسمان :
الأول : صحيح : مثل اشتراط زيادة في المهر ، أو ألا يتزوج عليها ، أو ألا يخرجها من بلدها ، أو يشترطها بكراً أو نسيبة .
الثاني : فاسد : وهو نوعان :
1) ما يبطل النكاح : مثل نكاح الشغار ، ونكاح التحليل ، ونكاح المتعة .
2) ما يبطل الشرط ويصح النكاح : كأنه يشترط الزوج أن لا نفقة لزوجته أو أن لا يطأها ، أو تشترط الزوجة أن لا يطأها أو أن يطلق ضرتها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال الخامس وأربعون :
عرف نكاح الشغار ؟ لغة شرعاً ؟ وما هو حكمه ؟
لغة : مأخوذ من شغر المكان : إذا خلا وسمي شغاراُ ، لخلوه من العوض وهو المهر .
وشرعاً : أن يزوج الرجل موليته – كبنته مثلا – رجلاً آخر على أن يزوجه الآخر موليته كبنته أو أخته دون مهر.
حكمه : محرم ويبطل به العقد لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الشغار ) .

السؤال السادس وأربعون :
عرف نكاح التحليل ؟ لغة و شرعاً ؟
لغة : مصدر للفعل ( حَلل ) وهو جعل الشيء حلالاً .
شرعاً : أن يتزوج الرحل امرأة مطلقة ثلاثاً بنية طلاقها ، ليحللها لزوجها الأول ، سواء شُرط ذلك في العقد أم قبله ، وسواء شُرط قولاً ، أو كان بتواطؤ .
حكمه : محرم ويبطل به العقد ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل به .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال السابع وأربعون :
أذكر الضوابط الشرعية للنظر إلى المخطوبة ؟
1) ألا يكون فيه خلوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم).
2) أن يكون النظر إلى ما يظهر منها – غالباً – مثل : الوجه ، اليد ، القدم ، الرقبة .
3) أن يكون عازماً على الخطبة ، مقدماً على الزواج ، لا عابثاً .
4) أن يغلب على ظنه إجابة طلبه ، فإن عرف أنه لا يُجاب ، فلا ينبغي أن ينظر إليها .
5) ألا يتحدث عما يراه من الجوانب السلبية في المرأة .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


**يتبع بمشيئة الله**


عدل سابقا من قبل ايهاب خصيب في الأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:54 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:35 am

**الصداق**

السؤال الثامن وأربعون :

عرف الصداق ؟
هو العوض الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح ويسمى الصدقة والنحلة والمهر والفريضة والأجر ؟

السؤال التاسع وأربعون :
لماذا سمي الصداق بهذا الاسم ؟
وسمي صداقاً لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .

السؤال الخمسون :
أذكر حكم الصداق ؟ مع ذكر الدليل ؟
الصداق واجب دل على وجوبه الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
الدليل : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .

السؤال الواحد وخمسون :
ما نوع الصداق ؟
الأصل فيه أن يكون مالاً من نقود أو عقار او غيرهما ، ويجوز أن يكون غير ذلك مثل : تعليم شيء من القرآن أو شيء من العلوم الشرعية أو غير الشرعية المباحة .

السؤال الثاني وخمسون :
أذكر حكم تأجيله وتوجيهه ؟ مع ذكر الدليل ؟
يسن تسمية الصداق في العقد حسماً للنزاع ، ويجوز عدم تسميته .
الدليل : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


السؤال الثالث وخمسون :
ما هي حالات استحقاق الزوجة للصداق أو بعضه ؟
1) إذا مات الزوج ولو قبل الدخول ، أو طلق بعد الدخول ، أستقر لها كاملاً بإجماع أهل العلم .
2) إذا طلقها قبل الدخول فإن كان المهر مسمى فلها نصفه .
3) وأن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً ، فلها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره .
4) هو حق لها فإن تنازلت عنه جاز .

**يتبع إن شاء الله**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:37 am

**وليمة النكاح**

السؤال الرابع وخمسون :

عرف الوليمة ؟ لغة وشرعاً ؟
لغة : مأخوذة من الولمة ، وهي تمام الشيء واجتماعه .
وشرعاً : هي الطعام الذي يصنع في العروس ، وقد يطلق على كل طعام يصنع لسرور ، ويقال : أولم الرجل : إذا اجتماع خلقه وعقله ، وسميت بذلك ، لاجتماع الزوجين .

السؤال الخامس وخمسون :
أذكر حكم الوليمة مع الدليل ؟
حكمها : سنة مؤكدة .
الدليل : لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج : ( أولم ولو بشاة ) .

السؤال السادس وخمسون :
أذكر أحكام وأداب الوليمة ؟
1- يجب على من دعي دعوة خاصة إلى الوليمة أن يحضرها فإن كانت الدعوة عامة دون تخصيص لم تجب الإجابة .
2- إن كان فيها منكر – كشرب الخمر والغناء ونحوهما – فلا تجب الإجابة ، بل لا تجوز إلا إذا قدر على تغيير المنكر .
3- يجب ألا يكون في الوليمة إسراف ولا تبذير .

السؤال السابع وخمسون :
ما حكم إعلان النكاح مع الدليل ؟
يباح الدف للنساء فقط دون غيره من الآلات اللهو كالطبل ونحوه ، لأن فيه فرحاً وإعلاناً للنكاح ، فقد جاء في الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ) .

**يتبع إن شاء الله**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:37 am

**العشرة الزوجية وحقوق الزوجين**
السؤال الثامن وخمسون :
ما المراد بالعشرة الزوجية ؟
العشرة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام وحسن الصحبة ، وهي أمر مطلوب شرعاً بحيث يعامل أحدهما الآخر معاملة حسنة ، بعيدة عن اللغو والفحش ، والغش ، والشدة ، والكبرياء ، والسخرية ، والغيبة .

السؤال التاسع وخمسون :
ما حقوق الزوجين مع الدليل ؟
النوع الأول : حقوق الزوج على زوجته .
أ‌) طاعة الزوج .
ب‌) الا تمد عينها إلى غير زوجها ، ولا تدخل في بيته من لا يرضاه .
ت‌) حفظ مال الزوج ومتاع البيت وحضانة الأطفال .
ث‌) القرار في البيت وعدم الخروج إلا بإذنه .

النوع الثاني : حقوق الزوجة على زوجها .
أ‌) المهر .
ب‌) النفقة عليها وعلى أولادها وتأمين السكنى لهم .
ت‌) الإذن لها بالخروج من البيت عند الحاجة ، كالخروج إلى المسجد ، وطلب العلم ، ونحو ذلك .
ث‌) عدم جمعها مع ضرتها في مسكن واحد دون رضاهما ، لما في ذلك من الضرر عليها .
ج‌) العدل بين الزوجات في القسمة والنفقة .

النوع الثالث : حقوق مشتركة بينهما .
أ‌) حسن المعاشرة .
ب‌) القيام على شؤون البيت والأطفال .
ت‌) الاستمتاع .
ث‌) التناصح والتعاون على البر والتقوى .

**يتبع بمشيئة الله**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:43 am



**تحديد ومنع الحمل**

السؤال الستون :
أذكر أبرز ادعاءات محددي النسل ؟
1- ادعاؤهم أن مساحة الأرض ومواردها محدود والصالح منها قليل .
2- إن طبقات الناس متفاوته عنى وفقراً .
3- هناك أساس خاصة تتعلق بصحة المرأة من جوانب عدة تتعلق بالنواحي الصحية والجسمية .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال الواحد وستون :
ما حكم تحديد النسل ؟ مع التفصيل ؟
إن دلالة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع والقياس تقرر أنه لا يجوز تحديد النسل ، ولهم وسائل في ذلك منها : ترك الزواج والإجهاض واستعمال موانع الحمل أو ما يقضي عليه مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق .

السؤال الثاني وستون :
ما حكم منع الحمل ؟
أما تعاطي أسباب منع الحمل منعاً مؤقتاً في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين ، أو أنها كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحت أن تنظم حملها كل سنتين مثلاً أو نحو ذلك ، فهذا جائزة بشرط إذن زوجها ، وألا يكون به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم فلم ينهوا عن ذلك .
وقد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة .

السؤال الثالث وستون :
ما هي أضرار تحديد النسل ؟ مع الدليل ؟
لتحديد النسل أضرار كثيرة من أهمها :
1- انتشار الأمراض عند النساء بسبب تعاطيهن الأدوية والعقاقير المانعة للحمل والمسببة للإجهاض .
2- نقص الأيدي العاملة وكثرة العجزة لقلة التناسل .
3- ضعف العلاقة الزوجية لعدم وجود الأولاد الذين هم سبب لتقوية أواصر المحبة بين الزوجية وتقليل حالات الطلاق .

السؤال الرابع وستون :
ما المراد بإسقاط الجنين ؟ وماذا يشمل أيضاً ؟
إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه .
ويطلق على ما تم خلقه ونفخ فيه الروح دون أن يعيش ، ويشمل أيضاً من لم يستبن خلقه .

السؤال الخامس وستون :
أذكر أسباب إسقاط الجنين ؟
1- خشية الفقر وظن عدم القدرة على الإنفاق عليه .
2- عدم الرغبة في كثرة الأولاد .
3- التخلص من الحمل عندما يظن تعرضه لتشوهات جسمية أو إعاقة عقلية .
4- التقليد الأعمى للكفار والانخداع بأفكارهم الضالة .
5- كون الجنين بسبب فعل فاحشة الزنا .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال السادس وستون :
أذكر حكم إسقاط الجنين ؟
الحكم الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلاعه فله حالتان :
أ‌- إن كان بعد نفخ الروح فيه أي بعد مضي أربعة أشهر فهو حرام ، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق ، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة واجماع المسلمين .
ب‌- إن كان قبل نفخ الروح فيه ، فالأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة ، كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع .
الحكم الثاني : ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل ، وقرب الوضع فهذا جائزة بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ، وألا يحتاج الأمر إلى
عملية جراحية .
**يتبع بمشيئة الله**



عدل سابقا من قبل ايهاب خصيب في الأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:52 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:45 am

**النشوز والخلع**
السؤال الثامن وستون :
ما حكم النشوز ؟ وفصل ؟ ودلل ؟ وما حكم النفقة ؟
لا يخلو النشوز من أحد حكمين :
1- نشوز مباح .
2- نشوز محرم .

أما المباح : فهو الذي يحصل بسبب شرعي { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
وأما المحرم : فهو سوء العشرة دون سبب شرعي . { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال التاسع وستون :
عرف الخلع ؟
هو طلب الزوجة من زوجها أن يفسخ نكاحها بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تدفعه الزوجة له .

السؤال السبعون :
ما حكم الخلع ؟
الخلع جائز ، إذا كان هناك مبرر شرعي ، بخلاف طلب المرأة للطلاق بلا سبب شرعي فلا يجوز .

السؤال الواحد وسبعون :
أذكر دليل جواز الخلع ؟
دل الكتاب والسنة على جواز الخلع ، فمن الكتاب قوله تعلى : { الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تستريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألأا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال الثاني وسبعون :
ما الفرق بين الطلاق والخلع ؟
الــطــلاق .الــخــلــع
لا يجوز حال الحيض ولا في طهر جامع فيه زوجته يكون من جهة الزوج ينقص عدد الطلقات . يجوز في أي وقت يكون من جهة الزوجة لا ينقص عدد الطلقات .

**يتبع بمشيئة الله**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:46 am

**الطلاق**

السؤال الثالث وسبعون :
عرف الطلاق ؟
لغة : التخلية : يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت .
اصطلاحاً : حل قيد النكاح أو بعضه .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال الرابع وسبعون :
ما حكم الطلاق ؟
1- مكروه : وهو الأصل وذلك بلا حاجة .
2- مباح : إذا كان الحاجة كسوء خلق الزوجة وكون الزوج عنيناً .
3- مستحب : إذا تضررت الزوجة ببقائها مع زوجها في حال الشقاق ، أو ارتكبت بعض المحرمات .
4- واجب : في حال الإيلاء إذا أبي الزوج الفيئة .
5- محرم : إذا كان الطلاق بدعياً .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال الخامس وسبعون :
ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟
شرع الطلاق في الإسلام حماية للاستقرار العائلي والاجتماعي ، وذلك أنه قد يتعذر العيش بين الزوجين وتفشل كذلك جميع وسائل الإصلاح المبذولة في سبيل الذلك . لوجود ما يمنع دوام هذه الصلة بينهما فتنعدم المودة بين الزوجين ويكون الفراق حينئذ علاجاً ضرورياً لهذه المشكلة ، فمشروعية الطلاق هي عين الحكمة ومنتهى العدل والإنصاف .

السؤال السادس وسبعون :
ممن يصلح الطلاق ؟
1- مكلفاً .
2- مختاراً


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال السابع وسبعون :
أذكر أسباب الطلاق ؟
1- عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة أحدهما للآخر .
2- سوء خلق أحد الزوجين وعدم قيام أحدهما بحق الآخر .
3- سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما ، وعدم الحكمة في معاملتهما .
4- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة أو عجزها عن القيام بحقوقه .
5- وقوع الزوج في المعاصي والموبقات وتعاطي المخدرات أو المسكرات .
6- عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح .
7- نسيان الزوج الآثار المترتبة على الطلاق خاصة إذا كان له أولاد من زوجته .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال الثامن وسبعون :
أذكر أنواع الطلاق ؟
الطلاق نوعان : 1- سني . 2- بدعي .
فأما السني : فهو أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو حاملاً ، لقوله تعالى :
{ يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } .
وأما البدعي : فهو أن يطلقها وهي حائض ، أو في طهر جامعها فيه ولم يثبت حملها ، او يطلقها أكثر من طلقه في طهر واحد إذا لم يتخلل ذلك رجعة صحيحة ، وهذا الطلاق محرم ولكنه يقع .
فإن كانت المرأة لا تحيض لصغر أو إياس ، أو كانت غير مدخول بها ، فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال التاسع وسبعون :
عدد ألفاظ الطلاق ؟
وهي لفظين : 1- صريح . 2- كناية .
فأما الصريح : فهو لفظ الطلاق وما تصرف منه ، نحو : طلقتك ، ومطلقة ، وطالق ، ويقع بها الطلاق ولو لم ينوه ، إلا أن ادعى جهل معنى الطلاق ، وكان ممن يتصور منه الجهل فيصدق .
وأما الكناية : فهي الألفاظ المحتملة ، نحو : أنت بائن ، وبرية ، وانت حرة ، واعتقتك ، وغطي شعرك عني ، واعتزليني والحقي بأهلك ، فلا يقع بها طلاق إلا بنية ، فإن نوى الطلاق كان عدد الطلقات بحسب نيته ، ولا يقع الطلاق إلا بنطق ولو نواه .

السؤال الثمانون :
ما المراد بتعليق الطلاق ؟
ترتيب الطلاق على شيء
حاصل أو غير حاصل ، بـ ( إن ) الشرطية ، أو أحدى أخواتها .

**يتبع بمشيئة الله**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:47 am

**الرجعة و الإيلاء**

السؤال الواحد وثمانون :
ما المراد بالرجعة ؟
إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح في زمن العدة .

السؤال الثاني وثمانون :
ما حكم الرجعة ؟ مع ذكر الدليل ؟
جائزة لقوله تعالى { وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً } .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال الثالث وثمانون :
عدد شروط الرجعة ؟
1- أن يكون النكاح صحيحاً ، فإن كان فاسداً فلا رجعة .
2- أن يكون الطلاق بلا عوض ، فغن كان بعوض كالخلع فلا رجعة .
3- أن يكون قد دخل بها ، فإن لم يكن دخل فلا رجعة ، لأنه لا عدة عليها ، فلا يمكن رجعتها .
4- أن يطلق تطليقة واحدة أو أثنتين ، أما بعد الثلاث فلا رجعة .
5- أن تكون في أثناء العدة .
6- أن تكون الفرقة بلفظ الطلاق ، فإن كانت لعاناً أو فسخاً فلا رجعة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال الرابع وثمانون :
ما هو حكم الإشهاد على الرجعة ؟ مع ذكر الدليل ؟
يسن الإشهاد على الرجعة ، لقوله تعالى : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فاروقهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم } .

السؤال الخامس وثمانون :
ما تحصل به الرجعة ؟
تحصل بكل لفظ يدل عليها ، مثل : راجعت امرأتي ، ورددتها ، وأعدتها ، وأمسكتها . فالإمساك والرد قد ورد بهما القرآن الكريم .

السؤال السادس وثمانون :
ما للرجعية وما عليها ؟
الرجعية زوجة لها ما للزوجات من النفقة ، والكسوة ، والسكن ، لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
ولأنها زوجة فلها حكم الزوجات ولها أن تتزين لزوجها .
ويلزمها ما يلزم الزوجات من حقوق . ولا يجوز لها الخروج من البيت بمجرد الخصام أو الطلاق .

السؤال السابع وثمانون :
انتهاء عدة الرجعية ؟
إذا أنتهت عدة الرجعية ، قبل أن يراجعها بانت منه ، وهذه هي البينونة الصغرى وحرمت عليه إلا بعقد جديد ، تتوفر فيه شروط النكاح ، وتحتسب على الزوج الطلقة أو الطلقتان الماضيتان .

السؤال الثامن وثمانون :
عرف الإيلاء ؟ لغة واصطلاحاً ؟
لغة : مصدر للفعل آلي يولي ، أي : حلف .
اصطلاحاً : حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته أبداً ، أو اكثر من أربعة أشهر .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال التاسع وثمانون :

ما حكم الإيلاء ؟ مع ذكر الدليل ؟
الإيلاء محرم ، لأنه يمين على ترك مشروع وهو الجماع .
الدليل : قوله تعالى : { يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك } .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال التسعون :
أذكر كفارة الإيلاء ؟ مع ذكر الدليل ؟
يلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا رجع عن حلفه بان جامع زوجته سواء أكان رجوعه قبل الأربعة أشهر أم بعدها ، لأن إيلاءه يمين .
الدليل : قوله تعالى { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } .

**يتبع بمشيئة الله**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:48 am

**الظهار واللعان**

السؤال الواحد وتسعون :
عرف الظهار ؟
هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها كقول الرجل لأمرأته : ( أنت علي كظهر أمي ) ونحو ذلك .

السؤال الثاني وتسعون :
ما هو حكم الظهار مع ذكر الدليل ؟
الظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع .
الدليل : { قوله تعالى : الذين يظهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الئى ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور } .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال الثالث وتسعون :
ما الحكمة من تحريم الظهار ؟
لأن تشبيه الزوجة بالأم كذب وزور ، فالزوجة مباحة أما الأم فمحرمة ولأنه منكر ، لأنه تحريم لما أحله الله سبحانه وتعالى وهو الزوجة .

السؤال الرابع وتسعون :
بما يكون الظهار ؟
إذا شبه زوجته أو بعضها بأمه أو أخته ، فهو ظهار ، وإنما خصت الأم بالظهار ، لأن ذلك هو المشتهر في الجاهلية ، حيث كانوا يطلقون بلفظ الظهار ، فأبطل الإسلام ذلك وأوجب فيه الكفارة .

السؤال الخامس وتسعون :
عدد كفارة الظهار ؟
1- أن يعتق رقبة مؤمنة .
2- فإن لم يجد صام شهرين متتابعين .
3- فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال السادس وتسعون :
متى تجب الكفارة ؟
إذا ظاهر ظهاراً مطلقاً بدون توقيت بمدة وأراد الوطء ، أو وقته بمدة بأن قال : أنت علي كظهر أمي خلال شهر محرم مثلاً وأراد أن يطأ قبل مضي الشهر ، فيلزمه في كلتا الحالتين أن يكفر قبل الوطء ، لقوله تعالى : { من قبل أن يتمآسا } .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال السابع وتسعون :
عرف اللعان ؟ لغة واصطلاحا ؟
لغة : مشتق من اللعن ، وسمي بذلك ، لأن الزوج يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً .
اصطلاحاً : شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن وغضب .

السؤال الثامن وتسعون :
أذكر سبب اللعان ؟
عدم قدرة الزوج على الأتيان بأربعة شهود يثبت بهم زنا زوجته ، فلا يدرأ عنه حد القذف إذا طالبت به الزوجة إلا أن يلاعن فيمكن من ذلك ليسقط عند الحد وتترتب عليه آثار اللعان .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال التاسع وتسعون :
ما حكم اللعان ؟ مع ذكر الدليل ؟
اللعان جائز بمجرد قذف الزوج زوجته بالزنا
قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } .

السؤال المائة :
ما شروط اللعان ؟
1- أن يلاعن الزوجان جميعاً .
2- أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً .
3- أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة .
4- أن يذكر الزوج نفي الولد في اللعان .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال المائة وواحد :
ما صيغة اللعان ؟
أن يقول الزوج أولاً أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها وينسبها إن كانت غائبة ويزيد في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تقول الزوجة – إن كانت منكرة ولم تقر بما رماها به – أربع مرات أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : أن غضب الله عليها عن كان من الصادقين .

السؤال المائة وأثنين :
ما الذي يترتب على اللعان ؟
1- سقوط حد القذف عن الزوج .
2- التفريق المؤبد بينهما .
3- انتفاء نسبة الولد إلى الزوج ، وينسب إلى أمه .

**يتبع بمشيئة الله**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:49 am

**العدة والإحداد**

السؤال المائة وثلاثة :
عرف العِـدَد ؟ لغة واصطلاحاً ؟
لغة : جمع عدة – بكسر العين – مأخوذة من العدد ، لأن وقت العدة مقدر معدود .
اصطلاحاً : هي التربص المحدود شرعاً .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال المائة وأربعة :
ما حكم العِـدَاد ؟ ومع ذكر الدليل ؟
العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق ، أو خلع ، أو فسخ ، أو وفاة .
الدليل قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .

السؤال المائة وخمسة :
ما الحكمة من مشروعية العِـدَاد ؟
1- التحقق من براءة رحم المرأة ، كي لا تختلط الأنساب .
2- تعظيم أمر عقد النكاح .
3- تطويل زمن الرجعة في الطلاق الرجعي ، ليكون أمام الزوج فرصة للتفكير والتراجع .
4- قضاء حق الزوج ، وإظهار التأثر لفقده بالامتناع من التزين .
5- الاحتياط لحق الزوج وحق الولد والقيام بحق الله تعالى .




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال المائة وستة :
أذكر أنواع المعتدات ؟
1- الحامل وعدتها من موت أو طلاق أو نحوه إلى وضع الحمل .
2- المتوفي عنها زوجها بلا حمل منه ، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام والرجعية إذا مات عنها زوجها تعتد عدة الوفاء منذ وفاة زوجها ، أما البائن إذا مات مطلقها وهي في عدتها فلا تستأنف العدة .
3- من فارقها زوجها حياً وهي تحيض ، وعدتها ثلاثة قروء ( وهو الطهر أو الحيض ) .
4- من فارقها زوجها حياً ولم تحض ، لصغر أو إياس ، فعدتها ثلاثة أشهر .
5- من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه ، فعدتها سنة ، تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة للعدة .
6- امرأة المفقود تنتظر ، والصحيح أن الانتظار لا يقدر بمدة معينة لشخص لا مرجو السلامة ولا مرجو الهلاك ، بل يضرب له مدة بحسب حاله وحال الوقت الذي هو فيه حتى يغلب على الظن هلاكه ، لأنه لما تعذر الوصول على اليقين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك ، فما دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته ، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات .

السؤال المائة وسبعة :
كيف يكون مكان العـِدة ؟
إما أن تكون متوفى عنها ، أو بائناً أو رجعية .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال المائة وثمانية :
ما تعريف الإحداد لغة واصطلاحاً ؟
لغة : مأخوذ من الحد وهو المنع ، لأن المرأة تمنع نفسها من اتخاذ الزينة .
اصطلاحاً : ترك المرأة الزينة بسبب موت الزوج مدة العدة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال المائة وتسعة :
أذكر حكم الإحداد ؟ مع ذكر الدليل ؟
يجب الإحداد على كل امرأة توفي عنها زوجها في نكاح صحيح .
لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلى على زوج أربعة أشهر وعشراً } .
وإن مات غير الزوج فيجوز للمرأة أن تحد عليه ثلاثة أيام فأقل للحديث .

السؤال المائة وعشرة :
ما الذي تجتنبه المرأة المحد ؟ مع ذكر الدليل ؟
1- الطيب ، لقوله عليه الصلاة والسلام عن المرأة المحد : ( لا تمس طيباً ) ، ولأن الطيب من الزينة التي تحرك الشهوة .
2- الكحل والحناء والأصباغ الجمالية .
3- الثياب الجميلة .
4- الحلي .
والدليل على هذه الأمور ما روت أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ) .

**يتبع بمشيئة الله**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:49 am

**الرضاع والنفقة**

السؤال المائة وأحدى عشر :
عرف الرضاع لغة واصطلاحاً ؟
لغة : الرضاع بفتح الراء وكسرها الأسم من الإرضاع : وهو مص اللبن من الثدي أو الضرع .
اصطلاحاً : مص أو شرب من دون الحولين لبناً نتج عن حمل .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال المائة وأثنى عشر :
ما عدد الرضعات المحرمة ؟
1- أن تكون الرضعات خمساً فأكثر .
2- أن تكون الرضعات متفرقات والمرجع في معرفة ذلك إلى العرف فإذا ارتضع الصبي ، ثم ترك الثدي باختياره كان ذلك رضعة ، فإذا عاد كانت رضعة ثانية .
3- أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح .
4- أن يكون الرضاع في الحولين .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال المائة وثلاثة عشر :
أذكر أحكام الرضاع ؟
1- تحريم المناكح .
2- ثبوت المحرمية في إباحة النظر إليها والخلوة بها .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال المائة وأربعة عشر :
هل ثبت التحريم في الرضاع ؟
لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه فلا يزول اليقين بمجرد الشك .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال المائة وخمسة عشر :
عرف النفقات لغة واصطلاحاً ؟
لغة : جمع نفقة ، وهي الدراهم ونحوها من الأموال .
اصطلاحاً : كفاية من يمونه بالمعروف ، من الطعام والكسوة والسكنى وما يتبع ذلك .

السؤال المائة وستة عشر :
ما حكم الإنفاق ؟ مع ذكر الدليل ؟
يجب على الشخص أن ينفق على من تلزمه نفقته ، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .
قوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } .

السؤال المائة وسبعة عشر :
على من تجب النفقة ولمن تكون ؟
تكون النفقة على :
1- الزوج لزوجته .
2- الأب لأولاده الصغار .
3- الأبن لوالديه .
4- الوارث لكل من يرثه .
5- صاحب البهائم لبهائمه .

**يتبع بمشيئة الله**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
ايهاب خصيب
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
ايهاب خصيب


|| مسآهمآتي : 115
•عُمرِےُ * : 37
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
ذكر
•مقـآلِتےُِِ آلششَخصِية •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Por61731
•نوع المتصفح •|: : أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Fmfire10
الابراج : الحمل
الموقع الموقع : https://islam.forumburundi.com
•السـاعـة الـان•~|: :

أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات   أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 12:50 am

**الحضانة**

السؤال المائة وثمانية عشر :
عرف الحضانة لغة واصطلاحاً ؟
لغة :
مأخوذة من الحضن : وهو الجنب ، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه .
اصطلاحاً :
حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضرهم ، والقيام بمصالحهم عامة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال المائة وتسعة عشر :
ما حكم الحضانة ؟
الحضانة واجبه ، لأنها إنجاء للمحضون بإذن الله من الهلكة المتحققة بتركها .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال المائة وعشرون :
من الأحق بالحضانة ؟
إذا أفترق الزوجان ولهما طفل ، أو توفي الأبوان عن طفل ، فحضانته تكون على النحو التالي :
1- الأحق بها الأم ، لما ري عن عبد الله بن العاص رضي الله عنهما ، أن امرأة قالت يا رسول الله : ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) .
2- ثم أم الأم ، لأنها في معنى الأم .
3- ثم الأب ، لأنه أصل النسب وفيه شفقة الأبوة .
4- ثم أم الأب ، لانها تدلي بعصبة قريبة .
5- ثم الجد ، لأنه في معنى الأب .
6- ثم أم أبي الأب ، لأنها بمنزلة الجدة .
7- ثم أخت المحضون الشقيقة ، لأنها تشاركه في نسبه وهي متقدمة في الميراث .
8- ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأمومة .
9- ثم الأخت لأب .
10- ثم الخالة لأنها بمنزلة الأم .
11- ثم العمة ، وقدمت الخالة عليها ، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما : أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد ، فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عمي ، وقال جعفر : أبنة عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد : أبنة اخي ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال : ( الخالة بمنزلة الأم ) .
12- ثم خالة أم المحضون .
13- ثم خالة أبيه .
14- ثم عمة أبيه .
15- ثم بنت أخيه .
16- ثم بنت أخته .
ثم الأقرب فالأقرب .
فإن لم يوجد فالقاضي ، لأن ولايته عامة .
فإذا تعذرت حضانة من له الحضانة أو لم يقم بواجب الحضانة ، انتقلت إلى من بعده على الترتيب .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال المائة وواحد وعشرون :
عدد شروط الحاضن ؟
1- ان يكون مسلماً .
2- أن يكون عدلاً .

السؤال المائة وأثنين وعشرون :
متى زمن الحضانة ؟
الحضانة مستمرة في حق الصغير حتى يبلغ ويرشد .
وأما المعتوه ونحوه : فتستمر حضانته حتى يعقل .
لكن الصغير إذا بلغ سبع سنين وليس بمعنوه خير بين أبويه ، ويكون عند من اختار منهما ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه – ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه ) .
أما الصبية إذا بلغت سبع سنين فالأصل أن تكون عند أبيها حتى تتزوج ، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، فإن كانت الأم أحفظ لها كانت عندها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جزاكم الله خيرا
ونفعنا الله به
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam.forumburundi.com
 
أسئلة وأجوبة في النكاح والطلاق وملحقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات دفئ الاسلام :: 
المنتديات الاسلامية
 :: قسم الفقه وأصوله
-
انتقل الى: